للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعضده قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت، فأمر بها رسول الله فرجمت، فهذا يدل أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأن تنفيذ الحكم إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحينئذ يتوجه إشكال آخر وهو أن يقال: كيف اكتفي في ذلك بشاهد واحد وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنا هل يكتفي باثنين أم لا بد من أربعة؟ على قولين، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بواحد.

والجواب: أن هذا اللفظ الذي سقناه من رواية الليث عن الزهري، ورواه عن الزهري مالك بلفظ: (فاعترفت فرجمها) (١)، ولم يذكر: فأمر بها فرجمت. وعند التعارض فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصًا في حديث الزهري فإنه من أعرف الناس به.

وقال الداودي في الأول: ما أراه بمحفوظ، ويُحتمل أن يكون الأمر الأول، وظاهر الحديث خلافه؛ لقوله: (فاعترفت، فأمر بها فرجمت) وقد ترجم عليه البخاري: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه (٢).

يريد أن أنيسًا رجمها لما اعترفت عنده.

والظاهر أن أنيسًا كان حاكمًا، فلا إشكال إذن.

ولو سلمنا أنه كان رسولًا فليس فيه ما ينص علي انفراده بالشهادة، ويكون غيره قد شهد عليها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.


(١) ستأتي رواية مالك عن الزهري برقم (٦٦٣٣) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) سيأتي برقم (٦٨٣٥، ٦٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>