ذكر فيه حديث البَرَاءِ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بن أبي طالب كِتَابًا، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ.
الحديث بطوله من طريقيه، وسيأتي قريبًا في الشروط بنحوه من حديث المسور ومروان يخبران عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).
إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من وجوه:
أحدها:
الحديبية مخففة الياء، وتشدد: اسم بئر هناك، وفي كونها من الحرم قولان: قال مالك: نعم، وخالفه الشافعي.
ولا بأس عند مالك أن ينحر هدي العمرة في الحرم، وعندنا الأفضل له المروة والحاج مني، وكانت هذِه الغزوة في ذي القعدة سنة ست، وصالح قريشًا على سنتين وقيل: ثلاث، قاله ابن جريج. وقيل:
أربع، قاله عروة. وقيل: عشر، قاله ابن إسحاق. وأقام بالحديبية شهرًا ونصفًا. وقيل: خمسين ليلة.
الثاني:
أصل هذا الباب أن يُكتب في اسم الرجل من تعريفه ما لا يشكل على أحد فإن كان اسمه واسم أبيه مشهورين شهرة ترفع الإشكال لم
(١) سيأتي برقم (٢٧١١ - ٢٧١٢) باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام.