للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه محمد فزيادة منكرة، والثابت ما أسلفناه: (فَكَتَبَ) أي: أمر عليًّا كما سلف، وفي رواية: فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب (١) وإن من معجزاته أنه كتب من وقته؛ لأنه خرق العادة.

وقال به أبو ذر الهروي، وأبو الفتح النيسابوري، وأبو الوليد الباجي وصنف فيه وأنكر عليه.

السادس:

قوله: (فَتَبِعَتْهُمُ ابنةُ حَمْزَةَ) وفي حديث آخر: أن زيدًا أتى بها واحتج حين خاصم فيها لأنه تجشم الخروج بها، فإما أن يكون في إحدى الروايتين وهم، أو يكون خرج مرة فلم يأتِ بها وسيقت إليه في هذِه المرة فأتى بها فتناولها عليٌّ، ذكره ابن التين.

وفيه: تناول غير ذات المحرم عند الاضطرار إليه. قاله الداودي، والصحيح أنها الآن ذات محرم؛ لأن فاطمة أختها من الرضاعة، وهي تحت علي فهي ذات محرم إلا أنها غير مؤبدة التحريم.

وفيه: خروج فاطمة في هذِه العمرة.

وقولها: (يَا عَمِّ) إن قالته لرسول الله فهو عمها من الرضاعة، وإن قالته لزيد فكان مصاحبًا لحمزة مؤاخيًا له، وقد تقوله له ولعلي ولجعفر لسنهم وصغرها.

وقضاؤه - عليه السلام - لخالتها فيه دلالة أن للخالة حقًّا في الحضانة فقال هنا: "الخالة بمنزلة الأم" وقال في رواية أخرى خارج الصحيح: "إنها أم" (٢) يعني في الحضانة وهو أصل في الحكم لها بالحضانة، ومالك يقول في


(١) سيأتي برقم (٤٢٥١) كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء.
(٢) "سنن أبي داود" (٢٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>