للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري فيما سيأتي: يقول الله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ} (١) الآية.

ففيه نسخ السنة بالقرآن.

قال السهيلي: وفي قوله: (ولا يأتيك منا رجل). إلى آخره منسوخ عند أبي حنيفة بحديث سرية خالد حين وجهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خثعم وفيهم ناس مسلمون فاعتصموا بالسجود فقتلهم خالد، فوداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصف الدية وقال: "أنا بريء من كل مسلم بين مشركين" (٢) وقال فقهاء الحجاز: ذلك جائز ولكن للخليفة الأكبر لا لمن دونه.

وفيه: نسخ السنة بالقرآن على أحد القولين، فإن هذا العهد كان يقتضي أن لا يأتيه مسلم إلا رده الله، فنسخ الله ذلك في النساء خاصة، على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل. وهو إخراج النساء. وقيل: إنما جاز رد المسلمين إليهم في الصلح؛ لقوله: "لا يدعوني إلى خطةٍ" إلى آخره. وفي رد المسلم إلى مكة عمارة البيت وزيادة خير من الصلاة بالمسجد الحرام وطوافه بالبيت، فكان هذا من تعظيم حرمات الله تعالى، فعلى هذا يكون حكمًا مخصوصًا بمكة وبرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغير جائز لمن بعده كما قال العراقيون. وقيل: إنما رد أبا جندل واسمه العاص؛ لأنه كان يأمن عليه القتل بحرمة أبيه سهيل بن عمرو (٣).

وفيه: اختصاص القوم فيما يراه جعالة في علمه، والحجة في ذلك


(١) المصدر السابق.
(٢) رواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والطبراني في "الكبير" ٢/ ٣٠٣ (٢٢٦٤)، والبيهقي في "الشعب" ٧/ ٣٩ (٩٣٧٤) وفي "السنن الكبرى" ٨/ ١٣١ (١٦٤٧١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٣٧٧).
(٣) "الروض الأنف" ٤/ ٣٥ - ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>