للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال له الحسن: إنا بنو عبد المطلب المجبولون على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي، وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة انفاق وإفضال على الأهل والحاشية، فإن تخلفت من هذا الأمر قطعنا العادة، وإن هذِه الأمة قد عاثت في دمائها. يقول: قتل بعضها بعضًا فلا يكفون إلا بالمال. فأراد أن يسكن أمر الفتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال، فقالا: يفرض له من المال في كل عام كذا، ومن الأقوات والثياب ما يحتاج إليه لكل ما ذكرت، فصالحه على ذلك (١). وبنو عبد شمس منهم بنو أمية.

وفيه: أن الرسل لا تُهاج وُيسمع قولها.

وقول الحسن: (أَصَبْنَا مِنْ هذا المَالِ) أي: حكمنا فيه حياة علىٍّ وبعده بما رأيناه صلاحًا، وخشي أن يتثاقل عليه فيضمن، فضمن له الرجلان ذلك، وأنه لا يطالب فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهما، واشترط شروطًا وسلم الأمر إلى معاوية.

وفيه: ولاية المفضول على الفاضل؛ لأن الحسن ومعاوية وليا وسعد وسعيد حيَّان (٢)، وهما بدريان.

وفيه: أن التصالح على الخلافة والعهد بها على أخذ مال جائز، وكذلك هو جائز إذا كان كل واحد منهما له سبب في الخلافة يستند إليه، وعقد من الإمارة يعود عليه. ذكره ابن بطال.

وفيه: أن قتال المسلم للمسلم لا يخرجه عن الإسلام إذا كان على تأويل.


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٩٥ - ٩٦.
(٢) ورد في هامش الأصل: الستة الباقون أفضل بعد الأربعة، على الترتيب ثم أهل بدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>