للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر فيه حديث جَابِر في بيع الجمل بطرقه، وقد سلف (١).

وفيه: ضرب الدواب، ومراعاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه.

وقوله: ("بعنيه بوقية (٢) ") المعروف: أوقية.

وقوله: (قُلْتُ: لَا) قال ابن التين: ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعكه، هو لك بغير ثمن.

قلت: لا أدري ما وجه كونه ليس بمحفوظ، فإنه أولًا قال: لا، ثم لما كرر الطلب ثانيًا باعه.

وقوله: (نَقَدَنِي ثَمَنَهُ) هو المراد بالرواية الأخرى أمر بلالًا فأعطاني ثمنه وزادني.

وقوله: (فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي) هو: بكسر الهمزة، وسكون الثاء، وفتحها (٣) مع فتح الثاء، وفي أخرى: فناداني. والمعنى سواء.

وقوله: ("هو لك") فيه: جواز العطية، وإن لم يقل المعطى قبلت.

وقوله: (أفقرني ظهره) أي: أعارني. مشتق من فقار الظهر، وفي رواية: شرط ظهره إلى المدينة، وأخرى: فاستثنيت حملانه إلى أهلي.

وفيه: دلالة على جواز البيع والشرط، وعليه أصحاب مالك كلهم إلَّا علي بن زياد فإنه كرهه، وإن قرب الأمد.

واختلاف الرواة في الثمن فيه، وهم من بعضهم وليس ذلك وهنا للحديث؛ لإجماعهم على البيع واشتراط الركوب. قاله الداودي.


(١) سلف برقم (٢٤٠٦) كتاب: الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين.
(٢) ورق بهامش الأصل: هي لغة.
(٣) تحتها في الأصل: أي: بفتح الهمزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>