قال ابن التين: ولعله يريد: اجتماع أكثرهم قال: وقوله: (وقية ذهب). ليس لها أثر معروف.
وروي عن مالك: أوقية الذهب: أربعة الدنانير. ويؤيده قوله في رواية عطاء وغيره: أربعة دنانير.
وقوله في رواية سالم: وقية ذهب. وأوقية الفضة: أربعون درهمًا، وكذا قال المهلب: إنَّ اختلافهم في ثمن الجمل لا حاجة بنا إلى علم مقداره، والغرض فيه فعل العقد، وأنه كان مثمن، فلذلك لم يعتبر مقداره (١).
وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لاختلاف ألفاظه فمرَّة رُوي بلفظ الهبة والإفقار، ومرَّة بلفظ الاستثناء والاشتراط، واختلاف اللفظ يوجب اختلاف المعاني عند الفقهاء، إلا أن البخاريَّ غلَّب لفظ الاشتراط، وقضى له على غيره بالصحة، حيث قال: الاشراط أكثر وأصح عندي. وممن قال بذلك من الفقهاء: الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، أبو ثور، ومحمد بن نصر المروزي.
وأهل الحديث قالوا: لا بأس أن يبيع الرجل الدابة، ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، والبيع في ذلك جائز، والشرط ثابت، وقال مالك: إن كان الاشتراط للركوب إلى مكان قريب كاليوم واليومين والثلاثة فلا بأس بذلك، وإن كان بعيدًا، فلا ضير فيه على ظاهر حديث جابر أنه باع الجمل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستثنى ركوبه إلى المدينة، وكان بينه وبينها ثلاثة أيام.
قال مالك: ولا بأس أن يشترط سُكنى الدار الأشهر والسنة.