للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق. كذا حكاه الترمذي، عن الشافعي، وهو غريب، ومذهبه: أنه لا يلزمه الوفاء بذلك.

وروي عن علي أنه قال: شرط الله قبل شرطها كأنه يرى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت ألا يخرجها.

وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة (١).

والمراد في حديث عقبة الشروط الجائزة، وقد قال: "لا تشترط المرأة طلاق أختها" كما سيأتي بعد (٢).

وقال ابن العربي في "سراجه": إذا وقع الشرط وجب الوفاء به، سواء كان معلقًا بيمين عليه أو لم يعلق بيمينه، واحتج بهذا لابن شهاب في قوله: من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا يخرجها من بلدها أنه يوفي لها بذلك، وإن لم يكن فيه عهد.

قال: ولم يزل العلماء يقضون بكل شرط قارن النكاح.

ومالك يقول: لا يقضي لها بذلك إلا أن يكون فيه شرط طلاق أو عتق فيمضي. ذكره ابن التين، وقال الطحاوي: المراد ما أوجبه الله للزوجات على أزواجهن من الصدقات وحسن المعاشرة والنفقة والكسوة، وما أشبه ذلك من حقوقها.

وفي أبي داود (٣) والنسائي (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حِبَاء


(١) الترمذي بعد حديث (١١٢٧).
(٢) سيأتي برقم (٢٧٢٣) باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح.
(٣) أبو داود (٢١٢٩).
(٤) النسائي ٦/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>