للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن (أعطيه (١)) " أراد أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها، أو يوعد بشيء ليكون عونًا للخاطب على تزوجه، فلا يطيب له شيء من ذلك، إذ كان إنما قصده إليه بذلك التزويج الملتمس منه فكانت المرأة أولى بذلك منه؛ لأن الذي يملك بتلك الخطبة بضعها لا ما سواه، فالغرض من ذلك البضع، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه يملكه من يملك ذلك البضع، وهي المرأة دون من سواها، فجعله للمرأة دون الولي المخطوب إليه، وما كان من بعد عصمة النكاح فهو لمن (أعصمه) (٢)؛ لأنه قد صار له سبب يحب أن يكرم عليه، فكان له ما أكرم به لذلك، ولم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام، فلم يطلب له ما أكرم به، وكان أولى به من أكرم به من أجله.

وذهب الثوري ومالك إلى أن الرجل إذا نكح المرأة على أن لأبيها شيئًا اتفقا عليه سوى المهر أنّ ذلك كله للمرأة دون الأب.

وروي عن طاوس، وعطاء، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون لغيره من الأولياء.

وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: لها مهر مثلها ولا شيء للولي.


(١) في الأصل: (أعصمه)، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) كذا في الأصل، وليراجع الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>