للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآثار السالفة: قال ابن أبي شيبة: أخبرنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به قالا: له ثنياه قدم الطلاق أو أخر (١).

وحدثنا هشيم: حدثنا يونس، عن الحسن وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو آخره فهو سواء إذا وصله بكلامه (٢).

ومعنى قول ابن المسيب وغيره: أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فأنت طالق. فالطلاق يلزمه عند جماعة الفقهاء.

قال تعالى {لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ} [الفتح: ٢٧].

وإنما يُروى الخلاف في ذلك عن شريح وإبراهيم قالا: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه فإنه يلزمه الطلاق، وإن برت يمينه (٣)، وإن بدأ باليمين قبل الطلاق فإنه لا يلزمه الطلاق إذا بدأ، وخالف بعضهم في قوله: إن بدأ بالطلاق لزمه ولم ينفعه الشرط. حكاه ابن التين قال: وقد اختلف إذا قال: أنت طالق ثلاثًا أنت طالق ثلاثًا إن دخلت الدار؛ هل يعد بادئًا؟ وهذا لطول ما بينهما بخلاف الأول.

ولو أراد أن المشيئة بالله تؤثر في رفع الطلاق، فهو قول أبي حنيفة والشافعي خلافًا لمالك.

والشروط في الطلاق كالشروط في النكاح؛ فمنهم من كرهها، ومنهم من أجازها إذا وقعت يمين، وسيأتي بسطه في النكاح إن شاء الله.


(١) "المصنف" ٤/ ٨٤ (١٨٠١٢).
(٢) السابق ٤/ ٨٣ (١٨٠١١).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٨٣ (١٨٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>