للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قوله: ("لا تشترط المرأة طلاق أختها") حجة لمن أجاز الشروط المكروهة؛ لأنه لو لم تكن هذِه الشروط عاملة إذا وقعت لم يكن لنهيه عن اشتراط طلاق أختها معنى، ولكان اشتراطها ذلك اشتراطٍ.

فكذلك ما شابه ذلك من الشروط، وإن كانت مكروهة فهي لازمة، لقوله - عليه السلام -: "إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج" (١).

وقوله: (وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ) فيه: بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء.

وقوله: (وَعَنِ التَّصْرِيَةِ) سلف بيانها، وهل هي من صرى يصري أو من صرَّ يصر فهي تصرورة، ولا يكون إلا من الأول كالتزكية.


(١) سلف قريبًا (٢٧٢١) باب: الشروط في المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>