للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصرة بعد؛ لأن امرأته ماتت قبل أن يحنث، ولو مات قبلها حنث، وكان لها الميراث؛ لأنه فارٌّ ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل الموت بقليل، فلها الميراث.

ولو قال لها أنت طالق إن لم تأت البصرة أنت، فماتت فليس له منها ميراث، وإن مات قبلها فلها الميراث، ولا يضرها أن لا تأتي البصرة.

وفيه قول سادس؛ حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظر قال: إن أخذ الحالف في التأهب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتى يكون متصلًا بالبر، وإلا فهو حانث عند ترك ذلك.

قال ابن المنذر: في هذا الحديث دليل أن من لم يحد ليمينه أجلًا، أنه على يمينه ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف يفعله.

وتوقُف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النحر والحلق لمخالفتهم العادة التي كانوا عليها، أن لا ينحر أحد حتى يبلغ الهدي محله، ولا يحلق إلا بعد الطواف والسعي حتى شاور الشارع أم سلمة، فأراه الله بركة المشورة ففعل ما قالت، فاقتدى به أصحابه.

فكذلك لو فعل في حجة الوداع ما أمر به أصحابه من الحلاق والحل ما اختلف عليه اثنان.

معنى هذا من الفقه: أن الفعل أقوى من القول.

وفيه: جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي، وأما إسلامه - عليه السلام - لأبي بصير وصاحبه إلى رسل مكة هو على ما انعقد في الرجال.

وأما قتلُ أبي بصير لأحد الرسل بعد أن (أسلمة) (١) إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس عليه حراسة المشركين ممن يدفعه إليهم، ولا عليه القود ممن قتل


(١) في الأصل: (أشار) والمثبت من "شرح ابن بطال" ٨/ ١٣٣، وهو الملائم للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>