وفيه: أن الكلام محمول على العموم حتى يقوم عليه دليل الخصوص.
ألا ترى أن عمر حمل كلامه على الخصوص؛ لأنه طالبه بدخول البيت في ذلك العام فأخبره أنه لم يعده بذلك في ذلك العام، بل وعده وعدًا مطلقًا في الدهر حتى وقع فدل أن الكلام محمول على العموم حتى يأتي دليل الخصوص.
وفي قوله:(فإنك آتيه) دليل أنه من حلف على فعل ولم يوقت وقتًا أن وقته أيام حياته.
قال ابن المنذر: فإن حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى وقت غير معلوم.
فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي حلف عليه فأيهما مات لم يرثه صاحبه، هذا قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي، وأبى عبيد.
وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤها، روي هذا عن عطاء.
وقال يحيى بن سعيد: ترثه إن مات، وقال مالك: إن ماتت امرأته يرثها، وقال الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت، وبه قال أبو ثور، وقال أبو ثور أيضًا: إذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت، ولا يقع حنث بعد الموت، فإذا مات لم يكن عليه شيء. قال ابن المنذر: وهذا النظرُ.
وقالت طائفة: يضرب لها أجل المولى أربعة أشهر. روي هذا عن: القاسم وسالم، وهو قول ربيعة ومالك والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: إن قال: أنت طالق إن لم آت البصرة، فماتت امرأته قبل أن يأتي البصرة، فله الميراث، ولا يضره أن لا يأتي