للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عباس: من ترك سبعمائة درهم فلا يوصي، فإنه لم يترك خيرًا (١). وقال قتادة في الآية: ألف درهم فما فوقها (٢). قَالَ ابن المنذر: وقد (دلت) (٣) هذِه الآثار على أن من ترك مالًا قليلًا، فالاختيار له ترك الوصية، وإبقاؤه للورثة (٤).

وقوله: ("عَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ") انتفع به من أدخله الإسلام، وضر به من هو كافر. أو أن ابنه عمر ولاه عبيد الله بن زياد على الجيش الذين لقوا الحسين فقتلوه. وهذا من أعلام نبوته. ووقع كما أخبر. وكيف لا ولا ينطق عن الهوى.

وقال ابن بطال: ثبت أن سعدًا أُمِّر على العراق، فأتي بقوم ارتدوا عن الإسلام، فاستتابهم، فأبى بعضهم فقتلهم. ففر أولئك، وتاب بعضهم، فانتفعوا (٥). وعاش سعد بعد حجة الوداع خمسًا وأربعين سنة (٦).

وقوله: ("خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ") العالة: جمع عائل، وهو الفقير الذي لا شيء له، ومنه: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨)} [الضحى: ٨].


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٠ (٣٠٩٣٤).
(٢) رواه الطبري ٢/ ١٢٦ (٢٦٨١).
(٣) في (ص): ذكر.
(٤) "الإقناع" لابن المنذر ٢/ ٤١٥.
(٥) رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٣/ ٢٢٢ (٥٢٢٣).
(٦) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٤٤ - ١٤٥.
وانظر ترجمة سعد بن أبي وقاص في "الطبقات" لابن سعد ٣/ ١٣٧، و"تهذيب الكمال" ١٠/ ٣٠٩. و"سير الأعلام" ١/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>