وقال الكرماني في "شرحه" ١/ ١٢٠: الظاهر أنه أراد الأخ في القرابة، فهو حقيقة، ويحتمل أن يراد الأخ في الإسلام، على ما هو عرف الشارع فهو مجاز لغوي أو حقيقة عرفية. وكذا قال العيني في "عمدة القاري" ١/ ٢٠١، فكأنما نقله عنه. وهذا يسمى في مصطلح الحديث: المبهم وهو: من لم يسم في المتن أو الإسناد، فهو قسمان: مبهم السند، وصورته أن يقول أحد رواة السند: عن رجل، وهذا القسم متعلق بالحكم على الحديث صحة وضعفًا؛ لأن الراوي المبهم قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفًا. والقسم الثاني: مبهم المتن، وصورته أن يكون هناك اسم مبهم في المتن، فقد يكون رجلًا أو امرأة أو ابنًا أو بنتًا أو عمًّا أو خالًا، وغير ذلك. وهذا القسم لا تعلق له بصحة أو ضعف الحديث، وفائدة معرفته أن يكون المبهم له منقبة فنعرفها له، أو أن يكون متهمًا بشيء، فنعرفه حتى لا نتهم غيره. انظر: "علوم الحديث" ص ٣٧٥ - ٣٧٩، "المقنع" ٢/ ٦٣٢ - ٦٤٣، "تدريب الراوي" ٢/ ٤٩٢ - ٥٠١. (٢) ساقطة من (ج). (٣) "العين" ٢/ ٢٢٨، "مجمل اللغة" ٤/ ٩٣١.