للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حاجتهم إليه، وذكر ما لم يعلمه السائل وأهل المجلس من دعائم الإسلام (ولم يبلغه) (١) علمه، وترك ما علموه. ولهذا أسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في حديث الباب، وأثبت فيه الجهاد والحج.

ولا شك أن الصلاة والزكاة والصوم مقدمات عَلَى الحج والجهاد، فقد يكون الجهاد في حق شخص أولى من غيره، وهو من تأهل لَهُ أو عند التعين، والعياذ بالله (٢). وكذا نقول في بر الوالدين، وقد قَالَ


= الألباني كما في "ضعيف الترغيب" (٨٣٢)، وكذا في "ضعيف الجامع" (٢٦٩٠).
وروى الطبراني في "مسند الشاميين" ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨ (٣٤٥٧)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" ٥/ ١٨٨ عن مكحول عن ابن عمر مرفوعًا: "حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة، وحجة بعد غزوة أفضل من خمسين حجة، ولموقف ساعة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة".
قال الألباني في "الضعيفة" (٣٤٨١): ضعيف جدًّا.
وروى الطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" ٣/ ٢٨٠ (٣١٤٤)، كما في "المجمع" ٥/ ٢٨١، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٣٣٥، وفي "شعب الإيمان" ٤/ ١١ - ١٢ (٤٢٢١)، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر .. " الحديث.
قال الهيثمي: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وضعفه غيره.
وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب" (٨٣٣).
وروى أبو داود في "المراسيل" (٣٠٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن مكحول قال: أكثر المستأذنون إلى الحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غزوة تبوك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غزوة لمن قد حج أفضل من أربعين حجة". وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب" (٨٣١).
(١) في (ف) ولا بلغه.
(٢) قال القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله =