للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلثه ثلثًا للوليد وثلثًا لسليمان، وجعل عبد العزيز ثلثه لي فلما ولي الوليد جعل ثلثه لي، ثم ولي سليمان فجعل ثلثه لي، فلم يكن لي مال أعود علي ولا أسد لحاجتي منها، ثم وليت أنا فرأيت أن أمرًا منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق. وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

قَالَ الطبري: وأما عثمان فإنه كان يرى في ذَلِكَ أنه لقيم أهل الصُّفَّةِ وإلا قد امتثل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يُخدِمها من النبي، فوكلها إلى الله فيه على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى ما تطحن، فبلغها أنه - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسبي، فأتت له تسأله خادمًا، فلم توافقه، فذكرت لعائشة فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذَلِكَ عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: "على مكانكما" حَتَّى وجدت برد قدميه إلى صدري فقال: "ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعًا وثلاثين، واحمدا ثلاًثا وثلاثين، وسبحا ثلالا وثلاثين، فإن ذَلِكَ خير لكما مما سألتماه "

قَالَ إسماعيل بن إسحاق: هذا الحديث شاهد أن الإمام يقسم الخمس حيث رأى على الاجتهاد؛ لأن النبي الذي أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون -والله أعلم- إلا من الخمس، إذ كانت الأربعة الأخماس تدفع إلى من حضر الوقعة، ثم منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقربيه وصرفه إلى غيرهم، وبهذا قَالَ مالك والطحاوي.

قَالَ الطبري: ذهب قوم أن ذوي القربى قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم سهم من الخمس مفروض؛ لقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٦٧ - ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>