وَلِذِي الْقُرْبَى} وهم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم دون سائر قرابته هذا قول الشافعي وأبي ثور، وذهب قوم إلى أن قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سهم لهم من الخمس معلومًا، ولاحظ لهم خلاف حظ غيرهم وقالوا: وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذَلِكَ، في الآية المذكورة لحال فقرهم، وحاجتهم فأدخلهم مع الفقراء والمساكين، فكما يخرج الفقير والمسكين من ذَلِكَ بخروجهم من المعنى الذي استحقوا به ذَلِكَ وهو الفقر. (فكذلك قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المذكورون معهم إذا استغنوا خرجوا من ذَلِكَ)(١) قالوا: ولو كان لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حظ لكانت فاطمة بنته - صلى الله عليه وسلم - منهم، إذ كانت أقربهم إليه نسبًا وأمسهم به رحمًا. فلم يجعل لها حظًّا في السبي، ولا أخدمها، ولكنه وكلها إلى ذكر الله وتحميده وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله والزلفى عنده.
قَالَ الطبري: ولو كان قسمًا مفروضًا لذوي القربى لأخدم ابنته، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - ليدع قسمًا اختاره الله لهم، وامتن به عليهم؛ لأن ذَلِكَ حيف على المسلمين، واعترض لما أفاء الله عليهم فأخدم منه ناسًا، وتركه ابنته ثم لم يدع فيه حقًّا بقرابة حين وكلها إلى التسبيح، ولو كان فرضًا لبينه تعالى كما بين فرائض المواريث. قَالَ الطحاوي: وبذلك فعل أبو بكر وعمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمَا جميع الخمس، ولم يريا لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِكَ حقًّا خلاف حق سائر الناس ولم ينكره عليهما أحد من الصحابة ولا خالفهما فيه، وإذا ثبت الإجماع من أبي بكر وعمر، ومن جميع الصحابة ثبت القول به، ووجب العمل به،