للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمر وأبي بن كعب، احتجا بقوله - عليه السلام -: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده .. " الحديث (١)، وبقوله: "إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تُودَّع منهم" ذكره البزار من طريق منقطعة (٢).

وقال آخرون: الواجب أن ينكر بقلبه بحديث أم سلمة مرفوعًا: "يستعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" قالو: يا رسول الله، أفلا يقاتلون؟ قال: "لا ما صلَّوا" (٣).

فصل:

معنى (تندلق أقتاب بطنه) أي: تنصب أمعاؤه من بطنه فتخرج من دبره، زاد القزاز: بسرعة واحدها: قتب بالكسر، وهي مؤنثة، ومنه: دلق السيف واندلق: إذا خرج من غير أن يسل، وتصغير القتب قتيبة، وبه سمي الرجل قتيبة. واندلق بالدال غير المعجمة. قال الهروي: القتب: ما يحوي البطن، يعني: استدار من الحوايا (٤).

فائدة:

ينبغي لمن أمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا وصم فيه، وقد قال شعيب - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: ٨٨] إلا أنه يجب عند الجماعة أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر من يفعل ذينك، حتى قال جماعة من الناس: يجب على متعاطي الكأس أن ينهي جماعة


(١) رواه مسلم (٤٩) كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ..
(٢) رواه البزار كما في "كشف الأستار" (٣٣٠٢).
(٣) رواه مسلم برقم (١٨٥٤) كتاب الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الإمراء فيما يخالف الشرع.
(٤) "غريب الحديث" ١/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>