للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد: الدرج سمي به لضيقه (١).

و (الأدم) بفتح الهمزة والدال، جمع أديم، وهو الجلد.

وقوله: (إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا). قال ابن التين: صوابه الحدياة؛ لأنه تصغير حدأة (٢)، قلت: وكذا سلف هناك إذ مرت الحدياة.

وقوله: (حَتَّى وَازَتْ بِرُءُوسِنَا)، أي: قابلتها.

الحديث السادس:

حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَلَا مَنْ كانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بالله". فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".

سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في بابه.

الحديث السابع:

حديث القَاسِمِ أنه كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، ويَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ. مَرَّتَيْنِ.

أما القيام للجنازة فقد فعله الشارع، واختلف في نسخه، فقال مالك وأصحابه: هو منسوخ بجلوسه - صلى الله عليه وسلم - والمختار أنه باق، واختاره ابن الماجشون، قال: هو على التوسعة والقيام فيه أجر وحكمه باق.

وقال أبو حنيفة: إذا بعد منها لم يجلس حتى تحضر، يصلى عليها، وكان أبو مسعود البدري وسهل بن حنيف يقومان لها وأبو سعيد (٣).


(١) انظر: "المنتقى" للباجي ٤/ ١٤٦.
(٢) في الأصل: حدية.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٤٤٧، "النوادر والزيادات" ١/ ٥٨٠، "التمهيد" ٣٢/ ٢٦١ - ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>