للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه:

جواز العيادة راكبًا، وأنَّ فِعْلَ ذلك لا ينقص في حق العظماء خلافًا لمن تكبر عن فعل هذِه السنة. قال المهلب وفيه أنواع من التواضع.

ثالثها:

قوله: (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أُبي) يعني: قبل أن يظهر الإسلام وإلا فهو لم يسلم قط.

رابعها:

قوله: (فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة) أي: وهو ما اْرتفع من غبار حافرها، وهي واحدة العجاج. ومعنى (خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه) ستر وجهه وغطاه.

وقوله: (فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم) لعله نوى به المؤمنين ولا بأس به إذًا.

وقوله: (ثم وقف فنزل) فيه جواز استمرار الوقوف اليسير على الدابة، فإن طال نزل؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن بعض التابعين. لما قيل له: نُهي عن الوقوف على متن الدابة. قال: أرأيت لو صيرتها (سائبة) (١)، أما كان يجوز لي ذلك؟ قيل له: نعم. قال: فأي فرق بينهما؟!

خامسها:

قوله: (فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقًّا، فلا تؤذنا به في مجالسنا) قال ابن الجوزي: كثير من النحويين يضمون ألف (أُحسِنُ) ويكسرون السين، أي: لا أعلم منه شيئًا.


(١) كذا في الأصل وفي هامشها: لعله: سائرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>