للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحميدي في رواية عثمان بن فرقد قال: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرًا يأكل بالمعروف.

وقول عائشة في الآية هو قول عمر، وقال عَبيدة وعطاء والشعبي وأبو العالية: ليس له أن يأخذ منه إلا قرضًا (١)، وقال مجاهد: لا يأخذ قرضًا ولا غيره (٢)، وبه قال مالك (٣)، وأبو يوسف، وقال: الآية منسوخة نسختها: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} (٤) وهذا ليس تجارة، فإن احتاج إلى أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتني شيئًا، وهو قول أبي حنيفة ومحمد فيما حكاه النحاس. قال: وعن ابن عباس: نسخ الظلم والاعتداء ونسختها: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}.

ثم افترق الذين قالوا: إن الآية محكمة فرقا، فقال بعضهم: إن احتاج اقترض ورد إذا أيسر (٥)، ونقل الطبري عن سعيد بن جبير أنه إن حضر الموت ولم يوسر تحلله من اليتيم، وإن كان صغيرًا تحلله من وليه (٦)، وهو قول جماعة من التابعين وفقهاء الكوفة، وقال أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجيء من الغلة، فأما المال الناضُّ فليس له أن يأخذ منه شيئًا قرضًا ولا غيره (٧).


(١) انظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٥٩٧ - ٥٩٨، "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٨٦٩.
(٢) المصدر السابق ٣/ ٥٩٨.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١١/ ٢٩٧.
(٤) "معاني القرآن" للنحاس ٢٠/ ٢٣.
(٥) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٦) "تفسير الطبري" ٣/ ٥٩٨ (٨٦١٠).
(٧) ذكره عن أبي قلابة القرطبي ٥/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>