للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالت: أن أمره إلى الله تاب أو لم يتب، وعليه الفقهاء أبوحنيفة وأصحابه والشافعي يقول في كثير من هذا: إلا أن يعفو الله عنه أو معناه.

رابعها: قال أبو مجلز: المعنى: جزاؤه إن جازاه (١)، وهو غلط؛ لأن الله قال: {جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا} [الكهف: ١٠٦] ولم يقل أحد معناه: إن جازاهم. وهو أيضا خطأ في العربية؛ لأن بعده {وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ}، وهو قول على معنى جزاه (٢).

وعن ابن عباس -فيما ذكره الثعلبي-: لا أعلم له توبة، إلا أن (يستغفر) (٣) الله، قال السخاوي: وهو الصحيح عنه إن شاء الله، إذ أجمع المسلمون على صحة توبة قاتل العمد، وكيف لا تصح توبته، وتصح توبة الكافر والمرتد، يقتلان مؤمنًا ثم أسلما، قال عبد الله كنا معشرَ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نشك في قاتل المؤمن، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم -يعني لا نشك في الشهادة لهم بالنار- حتى نزلت {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. فأمسكنا عن

الشهادة لهم. فقول أبي هريرة وابن عمر وابن عباس في جواب السائل عن قتل العمد: هل تستطيع أن تحييه؟! على وجه التعظيم (٤).

وعند الخوارج والمعتزلة أن المؤمن إذا قتل مؤمنًا أن هذا الوعيد لاحق به، وقالت المرجئة: نزلت في كافر قتل مؤمنًا، فأما مؤمن قتل مؤمنًا لا يدخل النار؛ وقالت طائفة من أهل الحديث: نزلت في مؤمن


(١) "تفسير الطبري" ٤/ ٢١٩.
(٢) "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢١٧ - ٢٢٦.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصحيح: (يغفر).
(٤) "جمال القراء، وكمال الإقراء" ص ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>