للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذهب الثاني: المنع فيهما في القراءة عليه إلا مقيدًا مثل: حَدَّثنَا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، وهو مذهب ابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي، وأحمد بن حنبل، والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي (١) والغزالي (٢)، وهو مذهب المتكلمين.

والمذهب الثالث: الفرق: فالمنع في حدثنا والجواز في أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، ونقل عن أكثر المحدثين منهم: ابن جريج، والأوزاعي، والنسائي، وابن وهب، وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو الشائع الغالب عَلَى أهل (٣) الحديث، وخير ما يقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا، بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة (٤).

رابعها:

معنى قوله: (فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي): ذهبت أفكارهم إِلى ذَلِكَ وذهلوا عن النخلة، وقوله "مَثَلُ المُسْلِمِ" هو بفتح الثاء، ويجوز إسكانها.

خامسها: في فوائده:

الأولى: استحباب إلقاء العالم المسائل؛ ليختبر أفهامهم، وضرب الأمثال، وتوقير الأكابر كما فعل ابن عمر، أما إِذَا لم يتنبه لها الكبار فللصغير أن يقولها.


(١) "الأحكام" ١/ ١٢٠ - ١٢١.
(٢) "المستصفى" ١/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٣) في (ف) هنا كلمة: هذا.
(٤) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ٢٥٦ - ٢٦٠، "مقدمة ابن الصلاح" ١٣٨ - ١٤٠، "المقنع في علوم الحديث" ١/ ٢٩٩ - ٣٠١، "فتح الباقي" ٢٩٥ - ٣٠١.