للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال العوفي: هم [بنو] امرأة الرجل ليسوا منه (١).

(ص) (السَّكَرُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَالرِّزْقُ الحَسَنُ مَا أَحَلَّ اللهُ) أخرجه الحاكم وصحح إسناده (٢). وقال مقاتل: هذِه الآية منسوخة بآية المائدة، لأن تحريم الخمر كان بالمدينة، والنحل مكية، وحكاه النحاس عن جماعة، ثم قال: والحق أنه خبر لا نسخ فيه.

[وهو خبر] (٣) عما كانوا يفعلونه، لا إذنْ ولا نسخ فيه، وأنكر على أبي عبيدة السكر: الطعم (٤).

(ص) (وَقَالَ ابن عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ {أَنْكَاثًا} هِيَ خَرْقَاءُ، كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ) قلت: ابن عيينة حكاه عن صدقة، عن السدي. كذا أخرجه الطبري (٥) وابن أبي حاتم. قال مقاتل: وهذِه المرأة قرشية اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وتلقب جعرانة لحمقها، كانت إذا غزلت الشعر أو الكتان نقضته، فلا هي تركته تنتفع به ولا هي كفت عن العمل. وذكر السهيلي أنها بنت سعد بن زيد مناة بن (تميم) (٦) بن مرة (٧). وجزم به ابن التين فقال: هي ريطة بنت سعد كانت تغزل بمغزل كبير، فإذا برمته وأتقنته أمرت جارية فنقضته. وجزم غيره بأنها ريطة بنت عمر بن سعد، كانت خرقاء تغزل هي


(١) انظر: "تفسير الطبري" ٧/ ٦١٦ - ٦٢٠، "تفسير الوسيط" ٣/ ٧٤.
(٢) "المستدرك" ٢/ ٣٥٥ عن ابن عباس.
(٣) في الأصل: - صلى الله عليه وسلم -، وفوقها: كذا، وبالهامش: الظاهر حذف - صلى الله عليه وسلم - وإثبات مكانها وهو خبر، أو نحوها. والله أعلم.
(٤) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٤٨٦ - ٤٨٧.
(٥) "تفسير الطبري" ٧/ ٦٣٧ (٢١٨٧٩).
(٦) في هامش الأصل: لعله تيم.
(٧) "تفسير مبهمات القرآن" للبلنسي ٢/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>