للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج مالك والكوفيون بأنه عضو مستباح ببدل من المال، فلابد أن يكون مقدرًا قياسًا على القطع، واحتجوا بأن الله تعالى لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء، وإباحه لمن لم يجد طولًا دل على أن الطول لا يجده كل الناس، فلو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحوه طولًا لما عدمه أحد، والطول في معنى الآية: المال، ولا يقع عثدهم اسم مال على أقل من ثلاثة دراهم، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج بالشيء التافه (١).

والنواة عند أهل اللغة زنة خمسة دراهم، وأظن الذي قال: إن أقل الصداق خمسة دراهم. إنما أخذه من حديث النواة، وهذا غفلة شديدة؛ لأن زنة النواة ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب، فكيف يحتج بهذا من جعل أقل الصداق خمسة دراهم من فضة؟

حجة الشافعي حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم. فأجازه. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن (٢).

وفي أطراف ابن عساكر زيادة صحيحة، ورواه أبو القاسم البغوي، عن عامر، عن أبيه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من بني فزارة ومعه امرأة، فقال: إني تزوجتها، فقاك لها: "رضيت؟ " قالت: نعم، ولو لم يعطني لرضيت. فقال: "شأنك وشأنها" (٣).

وحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير النكاح

أيسره". وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم،


(١) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٧٢.
(٢) الترمذي (١١١٣)، ابن ماجه (١٨٨٨).
(٣) "تاريخ دمشق" ٢٥/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>