للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لها: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم. فزوجها - عليه السلام -، ولمَّا يفرض لها صداقًا، فدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أعطها شيئًا، وقد أعطيتها سهمي من خيبر -وكان له سهم بخيبر- فأخذته فباعته، فبلغ مائة ألف. رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، والسياق له والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (١).

وحديث جابر: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين (من) (٢) الدقيق. أخرجه أبو الشيخ بإسناد جيد واستغربه الجورقاني (٣).

وللبيهقي: قال - عليه السلام -: "لو أن رجلًا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذَلِكَ صداقًا". وفي رواية: "من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة سويقا أو تمرًا فقد استحل".

قال البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضة. وابن جريج أحفظ (٤). وفي كتاب أبي داود عن يزيد، عن موسى بن مسلم بن رومان، عن ابن الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من أعطى في صداق ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل" (٥). وموسى قال ابن القطان: لا يعرف (٦). وقال أبو محمد: لا نعول عليه (٧).


(١) أبو داود (٢١١٧)، ابن حبان ٩/ ٣٨١، "المستدرك" ٢/ ١٨٢.
(٢) في الأصول: (و)، والمثبت من "الأباطيل والمناكير"
(٣) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" ٢/ ١٤٢.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢١٥ - ٢١٦.
(٥) أبو داود (٢١١٠).
(٦) "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٠٢.
(٧) "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>