للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر (١). وقال سعيد بن المسيب: قال: لو أصدقها سوطًا حلت له (٢). وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: درهم. قلت: فأقل؟ قال: ونصف. قلت: فأقل؟ قال: حبة حنطة، أو قبضة حنطة (٣).

قال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدًا قاله قبل مالك.

قال الدراوردي: أخذه عن أبي حنيفة (٤) يعني: في اعتبار ما تقطع به اليد. قال الشافعي: وروى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذَلِكَ عن علي، ولا يثبت مثله، ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم (٥).

قال البيهقي: هذا ما رواه داود الأودي، عن الشعبي، عن علي، وقد أنكره حفاظ الحديث.

قال سفيان بن سعيد: ما زال هذا ينكر عليه.

وقال أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثًا.


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" ٧/ ٤٧، فقال: حفظنا عن عمر، وقال البيهقي في "السنن" ٧/ ٢٤٥، و"المعرفة" ١٠/ ٢١٦: قال الشافعي: بلغنا أن عمر …
(٢) رواه الشافعي في "الأم" ٧/ ٢٤٧، وعبد الرزاق ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٤)، ٧/ ٧٦ - ٧٧ (١٢٢٧٣)، وسعيد في "سننه" (٦٤٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٢ (١٦٣٥٩)، والبيهقي ٧/ ٥٥، ٢٤١.
(٣) رواه الشافعي في "الأم" ٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٤) "الأم" ٧/ ٢٤٨.
(٥) "الأم" ٧/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>