للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الكوفيون فإنهم وافقوهم في الإخراج، غير أنهم يقولون: لها أن ترجع بما نقصته من الصداق، وافترقوا فيه فرقتين:

فقالت إحداهما: إن كانت اشترطت عليه أن صداقها في الإقامة ألف وفي الإخراج الفان، كان لها إن أخرجها مهر مثلها، لا ينقص من الألف، ولا يزاد على الألف.

وقالت الأخرى: بل الشرطان جميعًا جائزان (١).

قال أبو عبيد: والذي عندنا في ذَلِكَ نأخذ بقول يجمع المذهبين، فنأمره بتقوى الله والوفاء بالشرط، ولا نحكم عليه بذلك حكمًا، فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله.

وأجمعت الأمة على أن امرأة لو شرطت على زوجها أنه ليس له أن يغشاها، أن شرطها باطل، وله الغشيان، فكذلك هذِه لما أبت عليه بأن تصحبه كانت مانعة لفرجها منه بمنزلة تلك؛ فلهذا نرى أن شرطها مردود، ونرى أن الحكم عليها باتباعه، ثم لا يكون لها أكثر من صداقها الأول، كما قال سفيان ومالك، وليس إتمام صداق نسائها عليه بواجب.

وإلى القول الثاني ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد والزهري وقتادة، وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي (٢).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٦٩ حيث نسب الأول لأبي حنيفة، والثاني لأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٧٠، "اختلاف الفقهاء" ص ٣٤٠، "الإشراف" ١/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>