للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل صحيحة؛ ومعنى ذلك أن يضرب الرجل امرأته إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، واعتلوا بأن جماعة من الصحابة كانوا يفعلون ذلك.

روي عن جرير، عن مغيرة، عن أم موسى قالت: كانت ابنة علي بن أبي طالب تحت عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فربما ضربها، فتجيء إلى الحسن بن علي فتشتكي، وقد لزق (درع حرير) (١) بجسدها من الضرب فيقسم عليها لَترجعن إلى بيت زوجها.

وروى أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: كنت رابعة أربع نسوة تحت الزبير، وكان إذا عتب على إحدانا أخذ عودًا من المشجب، فضربها به حتى يكسر عليها.

وروى شعبة عن عمارة قال: دخلت على أبي مجلز فذكر بينه وبين امرأته كلام، فرفع العصا فشجها قدر نصف أنملة أصبعه.

وكان محمد بن عجلان يحدث بقوله - عليه السلام -: "لا ترفع عصاك عن أهلك". فكان يشتري سوطًا فيعلقه في قُبَّته؛ لتنظر إليه امرأته وأهله.

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ منه بالأدب والوعظ، وأن لا يخلو من تفقدهم بما يكون لهن (مانعًا) (٢) من الفساد عليهم، والخلاف لأميرهم، ومنه قول العرب: شق فلان عصا المسلمين: إذا خالف ألفتهم، وفرق جماعتهم. ومن ذلك قيل للرجل إذا قام بالمكان واستقر به واجتمع إليه أمره: قد ألقى فلان عصاه، وضرب فيه أرواقه. فأما ضربها لغير (الهجر) (٣) في المضجع فغير جائز له، بل هو محرم عليه، قالوا: وقد


(١) كذا في الأصول، وفي "تهذيب الآثار": درع من حديد.
(٢) في الأصول: نافعًا، والمثبت هو الصواب كما في "تهذيب الآثار".
(٣) في الأصل: الهرب، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>