للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا حجة فيهما؛ لأنه ليس فيهما أنه - عليه السلام - أمرهما، إنما كانتا متبرعتين (١)، وقد سلف قريبًا في باب موعظة الرجل ابنته اختلاف العلماء في ضرب النساء، واختلاف الآثار فيهم، وبيان مذاهبهم، وسنذكر منه نبذة قريبًا.

فصل:

قوله: ("ثم يجامعها") جاء في لفظ آخر: "لعله يعانقها" (٢)، وفي الترمذي صحيحًا: "ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه" (٣).

وقوله: ("جلد العبد") جاء في الإسماعيلي: "جلد البعير" أو قال: "جلد العبد".

فصل:

جاء في الضرب أيضًا من حديث لقيط بن صبرة: "ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك" أخرجه أبو داود (٤)، وفي لفظ ابن حبان: "كضربك إبلك" (٥)، ولعله تصحيف منه. ومن حديث عمرو بن الأحوص: "واضربوهن ضربًا غير مبرح". صححه الترمذي (٦)، وأخرجه من حديث ابن عباس وعمر.

روى البيهقي في "المعرفة" من حديث عمر النهي عنه. قال الشافعي: يحتمل أن يكون نهى عنه على اختيار النهي، وأذن فيه بأن يكون مباحًا لهم الضرب في الخوف. واختار لهم أن يضربوا لقوله: (لن يضرب خياركم). ويحتمل أن يكون قبيل نزول الآية بضربهن،


(١) "المحلى" ١٠/ ٧٣ - ٧٤.
(٢) سيأتي برقم (٦٠٤٢).
(٣) الترمذي (٣٣٤٣).
(٤) أبو داود (١٤٢).
(٥) ابن حبان ١٠/ ٣٦٧ (٤٥١٠).
(٦) الترمذي (١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>