للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أذن بعد نزولها به، وقوله: الن يضرب خياركم) دلالة على أن ضربهن مباح (١).

فصل:

عني الشارع بالفراش في الحديث الصحيح: "لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه" ما افترش في البيوت لا فراش الضجع. وفيه: نهى أن تُدْخل بيته من لا يريده من رجل وامرأة كما سلف.

فصل:

وفي قوله: "جَلْدَ العَبْدِ" بيان أن النكاح رق ويد وملك وحكم كنوع من أنواع العبودية، كما نبه عليه ابن العربي، ولكن فيه فضل الاشتراك في المنفعة واستحقاق العوض عليها؛ ولذلك أذن الرب تعالى في تأديب الزوج للمرأة؛ بفضل القوامية عليها فيما ينبغي، كما يجب ويجوز من غير تعدِّ ولا حيف، ولا عمل بحكم الغضب، ولا في سبيل التشفي والانتقام (٢).

فصل:

هذا الضرب ضرب تأديب، وفي عده عندنا خلاف، هل هو دون الأربعين، أو دون العشرين؟ وبعضهم (قال) (٣) بدون العشر، للحديث الصحيح: "لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حدود الله -عَزَّ وَجَلَّ- (٤)، وإنما يضرب إذا علم أنه ينجع، وإلا فلا فائدة فيه؛ لأن من لا يردعه الوعيد والتهديد ولا السوط الشديد فلا حاجة إلى ارتكاب


(١) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢٩١.
(٢) "عارضة الأحوذي" ١٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٣) في الأصول: قيل، والمثبت هو الصواب.
(٤) رواه مسلم (١٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>