للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبدًا (١)، وكان معقولًا في حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه، وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه (٢).

ولما قال له - عليه السلام -: "لا سبيل لك عليها" استدللنا به على أن (المتلاعنين) (٣) لا يتناكحان (٤) أبدًا إذ لم يقل: إلا أن يكذب نفسه أو يفعل كذا، كما قال في المطلق الثالثة {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]. وروى الذين خالفونا في هذا حديثًا عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين: لا يجتمعان أبدًا، ورجع بعضهم إلى قولنا، وفيه أبى بعضهم الرجوع إليه وقال: لا (يجتمعان) (٥) أبدًا ما داما على لعانهما.

قال الشافعي: فقلت له: أَو تعلم حديثًا لا يحتمل أن يوجه وجوهًا إلا قليلاً، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة تخبر عن الذي حمل الحديث عنه، أو إجماع من الناس على توجيهها، وظاهر السنة وما رويتم عن عمر وصاحبيه على ما قلنا (٦).

وممن قال: إنه إذا أكذب نفسه له أن يتزوجها. ابن المسيب والشعبي وحماد، ذكره ابن أبي شيبة بأسانيد جيدة (٧).


(١) كذا في الأصول، والكلام ناقص وتمامه بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش". وكانت فراشًا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراشًا أبدًا. اهـ.
(٢) "الأم" ٥/ ٢٨٠.
(٣) في الأصول: (المتناكحين)، والمثبت من "معرفة السنن".
(٤) في الأصول: يجتمعان، والمثبت من "معرفة السنن".
(٥) في الأصول: يمنعان، والمثبت من "معرفة السنن".
(٦) انظر: "معرفة السنن والآثار" ١١/ ١٦٥.
(٧) "ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٠، ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>