للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد أبو عمر ابن عبد البر إبراهيم وابن شهاب على اختلاف عنهما، والحسن والضحاك (١)، فإن قلت: في الحديث: "لا سبيل لك عليها".

قيل: ظن الملاعن أن له المطالبة بالمهر، يدل عليه قوله بعد: يا رسول الله، مالي. قال: "لا مال لك"

قال ابن عبد البر: ومن حجة أبي حنيفة قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] فلما لم يجمعوا على تحريمها دخلت تحت عموم هذِه الآية. ومن جهة النظر لما لحق الولد وجب أن يعود الفراش؛ لأن كل واحد منهما يقتضيه عقد النكاح ويوجبه (٢).

فصل:

تأول ابن نافع المالكي قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان، والجمهور على أن معناه حصول الفرقة بنفس اللعان. وقوله: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، تأوله مالك والشافعي وغيرهما، على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بينهما (٣)، وقيل: معناه تحريمها على التأبيد.

وأبو حنيفة ومن تابعه -وهو مذهب الثوري وأحمد- (٤) استدلوا على أن الفرقة (لا تقع) (٥) إلا بحكم حاكم، لقوله: إنه - عليه السلام - فرق بينهما، ولو كانت الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفريق بعدها، وبقوله: (كذبت عليها إن أمسكتها) لأن فيه إخبارًا بأنه ممسك لها بعد اللعان،


(١) "الاستذكار" ١٧/ ٢٣٦.
(٢) "التمهيد" ٦/ ٢٠٢.
(٣) "المدونة" ٢/ ٣٣٧، "الأم" ٥/ ٢٨٠.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠٥، "الاستذكار" ١٧/ ٢٢٣.
(٥) من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>