للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفاطمة لم يكن لزوجها عليها الرجعة، فما روت من ذلك لا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه، [فإن كان عمر وعائشة وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (١) وقالوا بخلافه، فقد تابع فاطمة على ذلك علي وابن عباس وجابر.

وحديث الشعبي بين في ذلك، روى هشيم: ثنا مغيرة وحصين وإسماعيل بن أبي خالد ومجالد، عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة، فقالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم (٢) وقال مجالد في حديثه: إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة (٣). وأعله ابن القطان بمجالد (٤)، ورواها أيضًا عن الشعبي سعيد بن يزيد الأحمسي، وهو ضعيف (٥).

واحتج من قال بالسكنى دون النفقة بأن حديث الشعبي غلط؛ لأنه قد روي عنه أنه جعل للمبتوتة السكنى وقال بعضهم: السكنى والنفقة.

وقال إسماعيل بن إسحاق: حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة ثَنَا حميد، عن حسن بن صالح، عن السدي، عن إبراهيم والشعبي في المطلقة ثلاثًا قال: لها السكنى والنفقة (٦).


(١) ساقط من الأصل وأثبتناه من "شرح ابن بطال" لاحتياج السياق إليه.
(٢) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٤٢) كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٣) رواه أحمد ٦/ ٤١٦، الطبراني في "الكبير" ٢٤/ ٣٧٩ (٩٣٧).
(٤) "بيان الوهم" ٤/ ٤٧٢ - ٤٧٨
(٥) رواه النسأئي في "المجتبي" ٦/ ١٤٤.
(٦) "المصنف" ٤/ ١٤١ (١٨٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>