للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يوهن رواية الشعبي قال (أبو إسحاق) (١) كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الجامع ومعنا الشعبي يحدث بحديث فاطمة أنه - عليه السلام - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه، وقال: ويحك أتحدث بهذا أين عمر بن الخطاب (٢)؟ قال إسماعيل: فلعله أفتى بخلاف ما روى عن فاطمة لما (روي) (٣) من إنكار الناس عليه.

وروى أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم قال في المطلقة ثلاثًا: لها السكنى والنفقة ولا يجبر على النفقة.

قال إسماعيل: فلخص منصور في روايته شيئًا يدل على ضبطه، وبين أن إبراهيم إنما أراد إثبات السكنى دون النفقة، وإسقاط السكنى هو الذي أنكر على فاطمة، وكذلك أنكرت عليها عائشة إطلاق اللفظ (٤)، وكتمان السبب الذي من أجله أباح - عليه السلام - خروجها من المنزل فقالت: اتق الله ولا تكتمي السر الذي من أجله نقلك. وذلك أنها كانت في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها -أهل زوجها- فلذلك نقلها، لا أنه لا سكنى لها، والمرأة عندنا إذا آذت أهل زوجها جاز نقلها من ذلك الموضع، فدل أن عائشة - رضي الله عنها - علمت معنى ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، ولم يكن قولها شيئُا قالته برأيها، ألا ترى


(١) في الأصول: (ابن إسحاق) والصحيح ما أثبتناه كما في "صحيح مسلم" (١٤٨٠) وهو أبو إسحاق السبيعي وفيه في آخره: ثم أخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله … إلخ.
(٢) رواه مسلم (١٤٨٠) كتاب: الطلاق، باب: المطلق ثلاثًا لا نفقة لها.
(٣) كذا بالأصل، وصوبه محقق "ابن بطال" (رأى) لاقتضاء السياق. وقال: في الأصل: روي.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>