للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: لا نعرف لعكراش عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه (١).

وذكر القرطبي أن الأكل بما يليه سنة متفق عليها، وخلافها مكروه شديد الاستقباح إذا كان الطعام واحداً (٢) كما في الحديث.

لكن نص الشافعي في "الأم" و"الرسالة" والبويطي على تحريم الأكل من غير ما يليه، ومن رأس الطعام إذا كان عالمًا بالنهي (٣).

والدباء- ممدود- جمع دباءة، وحكي القصر.

فصل:

أذكر فيه آدابًا للطعام في فصول متفرقة: قال ابن حزم: التسمية على الأكل فرض (٤).

واعلموا أن الآدمي مخلوق على جبلة الأكل موظف عليه وظائف من حين أوله إلى حين تناوله، وأمره الله بعبادته، وأذن له في التمتع بطيباته فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} وقال: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}، وقال: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}.

روى ابن أبي عاصم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني إذا أكلت اللحم انتشرت إلى النساء فحرمه علي، فنزلت هذِه الآية (٥).


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) انظر "المفهم" ٥/ ٢٩٨.
(٣) "الأم" ٧/ ٢٦٦.
(٤) "المحلى" ٧/ ٤٢٤.
(٥) رواه الترمذي في "سننه" (٣٠٥٤)، والطبراني ١١/ ٣٥٠ وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٩٠ وغيرهم من أهل التفسير كابن جرير وابن مردويه وآخرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>