للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسموا الله عليها أم لا؟ فقال - عليه السلام -: "سموا الله عليها وكلوا" (١)، وسيأتي في البخاري من حديث أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - (٢).

واحتج من أوجبها بحديث الباب، حيث علل له بأن قال: إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره، فأباح أكل الصيد الذي يجد عليه كلبه؛ لأنه ذكر الله عليه، فدليله أنه إذا لم يسم فلا يأكل.

أجاب المخالف أنا إن قلنا بدليل الخطاب فإنا نقول: إن لم يسم فلا يأكل؛ كراهية وتنزيهًا لما أسلفناه من الأدلة.

واحتج أيضًا بالآية، ومن المعنى: أنه شيء قد ورد الشرع فيه أنه فسق يوجب تحريمه أصله سائر الفسوق، وجوابه: أن المراد به {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ} [المائدة: ٣]. احتج أصحاب الشافعي بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] فأباح المذكى ولم يذكر التسمية.

فإن قلت: لا يكون مذكى إلا بالتسمية

قلت: الذكاة في اللغة: الشق، وقد وجد.

وقال ابن حزم: احتج المالكيون والحنفيون بما روينا من جهة سعيد بن منصور: ثنا عيسى بن يونس: ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد" وهو مرسل، والأحوص ليس بشيء، وراشد ضعيف. وبخبر آخر من جهة وكيع، ثنا ثور الشامي، عن الصلت -مولى سويد- قال


(١) "الموطأ" ص ٣٠٢.
(٢) سيأتي برقم (٥٥٠٧) كتاب: الذبائح والصيد، باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>