للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذبيحة المسلم حلال وإن نسي أن يذكر الله"، وهذا مرسل والصلت مجهول.

واحتجوا بقوله: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: ٥] وقال - عليه السلام -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (١).

فصل:

قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا ذبح: "باسم الله والله أكبر" قال ابن المنذر: وكان ابن عمر يقول ذلك، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي (٢).

وقال الليث: لا يذكر أحدًا ولا يصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأنكر الشافعي ذلك وقال: لا أرى بأسًا أن يصلي (٣).

فصل:

سؤال عدي يحتمل أن يكون لمعرفة طلب الحكم قبل الإقدام عليه، وقد قال بعض أهل العلم: لا يجوز الإقدام على الفعل إلا بعد معرفة الحكم.

ويحتمل أن يكون علم أصل الإباحة، وسأل عن أمور اقتضت عنده الشك في بعض الصور أو قيام مانع من الإباحة التي علم أصلها.

فصل:

اختلف العلماء في ذكاة ما سلف في الآية من المتردية والنطيحة والموقوذة والمنخنقة. فذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن


(١) "المحلى" ٧/ ٤١٣.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ٧٩ - ٨٠، "المغني" ٥/ ٢٩٩، ١٣/ ٢٩٠.
(٣) "مختصر المزني" بهامش "الأم" ٥/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>