للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن فارس: خذفت الحصى رميتها بين إصبعيك (١)، وقيل في حصى الخذف أن يجعلها بين السبابة والإبهام من اليسرى ثم يقذفه بالسبابة من اليمنى.

وقوله: (والبندقة): هي: طين يدور وييبس فيصير كالحصى.

وقال المهلب: أباح الله الصيد على صفة اشترطها، فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]. فمعنى: الأيدي: الذبح، ومعنى: الرماح: كل ما رميت به الصيد بنوع من أنواع فعل اليد من الخزق لجلد الصيد وإنفاذه مقاتله. وليس البندقة والخذف بالحجر من ذلك المعنى، وإنما هو وقيذ، وقد حرم الله الموقوذة وبين رسوله (أن) (٢) الخذف لا يصاد به صيد؛ لأنه ليس من المُجْهِزَات، فدل أن الحجر لا يقع به ذكاة.

وأئمة الفتوى بالأمصار على أنه لا يجوز أكل ما قتلته البندقة أو الحجر، واحتجوا بهذا الحديث.

وأجاز ذلك الشاميون فخالفوه، ولا حجة لمن خالف السنة، وإنما الحجة العمل بها، وقد أسلفنا ذلك قريبًا.

وفيه: أيضًا دلالة أنه لا بأس بهجران من خالف السنة وقطع الكلام عنه، وليس داخلًا تحت النهي عن الهجران فوق ثلاث، يؤيد ذلك أمره - عليه السلام - بذلك في كعب بن مالك وصاحبيه (٣).

وفيه: وجوب تغيير العالم ما خالف العلم (٤).


(١) "مجمل اللغة" ١/ ٢٨١.
(٢) من (غ).
(٣) سلف برقم (٤٤١٨) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك.
(٤) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>