للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخيل أشبه بذوات الحوافر المنهي عن أكل لحومها بذوات الأظلاف المباح أكلها (١).

وقال الحازمي: قالوا: وأما حديث خالد فإنه ورد في قضية معينة، وليس هو مطلقًا دالًّا على الحصر بعمومه، ليكون الحكم الثاني تابعًا للحكم الأول، بل سبب تحريمه مغاير تحريم الحمار الإنسي والبغل؛ لأن تحريم البغال والحمر كان مستمرًّا على التأبيد وتحريم أكل الخيل كان إضافيًّا فزال لزوال سببه، وذلك إنما نهى عن أكل لحومها يوم خيبر؛ لأنهم تسارعوا في طبخها قبل أن تخمس، فأمرهم - عليه السلام - بإكفاء القدور؛ تشديدًا عليهم وإنكارًا لصنيعهم، وكذلك أمر بكسر القدور أولاً ثم تركها، وروينا نحو هذا المعنى عن عبد الله بن أبي أوفى (٢)، فلما رأوا إنكاره ونهيه عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير اعتقدوا أن سبب التحريم في الكل واحد، حتى نادى مناديه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فحينئذٍ فهموا أن سبب التحريم مختلف، وأن الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأبيد. وأن الخيل إنما نهي عن تناول ما لم يخمس كما ذكرنا، فيكون قوله رخص أو أذن دفعًا لهذِه الشبهة، والذي دل عليه أن حديث خالد ورد في قضية مخصوصة حديث محمد بن حرب السالف، ثم ساقها؛ وقال: وهذا حديث غريب وله أصل من حديث الشاميين (٣).


(١) "مشكل الآثار" كما في "تحفة الأخيار" ٦/ ٣٩٥.
(٢) حديث عبد الله بن أبي أوفى سبق برقم (٣١٥٥) كتاب: فرض الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ورواه مسلم (١٩٣٧) كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
(٣) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص ١٢٦ - ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>