للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومئذ لحوم الخيل، ونهاهم عن لحوم الحمر فهم كانوا إلى الخيل أحوج منه إلى الحمر، فدل تركه منعهم أكل لحوم الخيل، أنهم كانوا في بقية من الظهر، ولو كانوا في (قلة) (١) منه حتى احتيج لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج؛ لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الحمر ويركبون الخيل بعد ذلك (لمعان) (٢) لا يركبون لها الحمر، فدل أن العلة التي ذكروها ليست علة المنع، وقال آخرون: إنما منعوا منها؛ لأنها كانت تأكل العذرة وورد في ذلك حديث شعبة عن الشيباني.

قال: ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أبي أوفى في أمره - عليه السلام - بإكفاء القدور يوم خيبر فقال: إنما نهى عنها؛ لأنها كانت تأكل العذرة. فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء ذلك إلا الأمر بإكفاء القدور لاحتمل ما قالوا ولكن قد جاء هذا وجاء النهي في ذلك مطلقًا، فروى شبابة بن سوار عن أبي زبد عبد الله (بن العلاء) (٣) عن مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة، قلت: يا رسول الله، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي، فقال لي: "لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع"، فكان كلامه جوابًا للسؤال عما يحل له مما يحرم عليه، فدل أن النهي لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وشبهها.

وقال قوم: إنما نهى عنها؛ لأنها كانت نهبة واحتجوا مما روى يحيى بن أبي كثير النحاز الحنفي، عن سنان بن سلمة، عن أبيه أنه


(١) في الأصول: (كلفة) والمثبت من "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٦.
(٢) في الأصول: (لقال) والمثبت من "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٧.
(٣) في الأصول: (العلام) والمثبت من "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>