للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أثبت شيئًا حجة على من قصَّر عنه ولم يحفظه، وأيضًا فإن الدباغ قد جاء من طرق متواترة عن ابن عباس من غير طريق الزهري، روى ابن جريج وعمرو بن دينار، عن عطاء، عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بشاة مطروحة من الصدقة، قال: "أفلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" (١).

وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "دباغ جلد الميتة ذكاته" (٢).

واحتج أيضًا بقوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" وظاهره أنه لا يحرم فيها شيء غيره.

قال الطحاوي: وأما حديث ابن عكيم فيحتمل أن يكون مخالفًا لأحاديث الدباغ، ويكون معناه قبلها، فإنه قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة فأجاب فيها بمثل هذا.

وروى ابن وهب، عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر أن ناسًا أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها. فقال - عليه السلام -: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة" (٣). فأخبر جابر بالسؤال الذي كان قوله: "لا تنتفعوا بالميتة" جوابًا له أن ذلك كان على النهي عن الانتفاع بشحومها، فأما ما دبغ منها وعاد إلى معنى الأهب فإنه يطهر بذلك على ما تواترت به


(١) طريق ابن جريج، رواه أحمد ١/ ٢٢٧، وطريق عمرو بن دينار رواه مسلم (٣٦٣/ ١٠٢).
(٢) رواه النسائي ٧/ ١٧٤ من طريق شريك، وإسرائيل، عن الأعمش به بلفظ "ذكاة الميتة دباغها".
(٣) رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (١٢٢١) مسند ابن عباس والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٦٨، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" ١٥/ ٤٤٣ (٤١٧٥٧) وعزاه إلى ابن جرير، وقال: وسنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>