للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآثار" وعلى هذا لا تتضاد الآثار (١).

قال المهلب: وحجة مالك في كراهية الصلاة عليها وبيعها وتجويز الانتفاع بها في بعض الأشياء أنه - عليه السلام - أهدى حلة من حرير لعمر وقال له: "لم أعطكها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تكسوها" (٢) فأباح له التصرف فيها في بعض الوجوه، فكذلك جلد الميتة ينتفع به في بعض الوجوه دون بعض.

قال ابن القصار: وأما قول الأوزاعي وأبي ثور السالف فاحتجوا بما رواه أبو المليح الهذلي عن أبيه أنه - عليه السلام - نهى عن افتراش جلود السباع (٣)، ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة وقال - عليه السلام -: "دباغ الأديم طهوره" (٤) فأقام الدباغ مقام الذكاة؛ ولأنه يعمل عملها، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم يعمل الدباغ فيه، والحجة عليهما حديث الباب الذي أسلفته، وإنما نهى عن افتراش جلود السباع التي لم تدبغ.

وأما قولهم: إن الذكاة لا تعمل في السباع فممنوع، بل تعمل فيها، ويستغنى بها عن الدباغ، إلا الخنزير (٥). قلت: وإلا الكلب عندنا (٦).


(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ٩٦٨ - ٩٦٩.
(٢) سيأتي برقم (٥٩٨١) كتاب: الأدب، باب: صلة الأخ المشرك، ورواه مسلم (٢٠٦٨). كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ..
(٣) رواه أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠/ م ٢)، والنسائي ٧/ ١٧٦، وأحمد ٥/ ٧٤، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٤٥٠).
(٤) رواه أحمد ١/ ٣٤٢، ورواه مسلم (٣٦٦) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة، بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وفي رواية: "دباغه طهوره". جميعًا من حديث ابن عباس.
(٥) "عيون الأدلة" ٢/ ٩٠٢ - ٩٠٤.
(٦) انظر: "المجموع" ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>