للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو حامد عن مالك عدم استثناء الخنزير، وهو ظاهر إيراد ابن الجلاب (١)، وإنما لم يعمل فيها؛ لأنها محرم العين عن أبي يوسف وأهل الظاهر أن جلد الخنزير يطهره الدباغ (٢). وهو قول سحنون ومحمد بن عبد الحكم (٣)، وحكاه أبو حامد عن مالك كما سلف، واحتجوا بعموم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" والصواب قول الجمهور.

والفرق بين الخنزير وغيره أن النص ورد بتحريمه، والإجماع حاصل على المنع من اقتنائه فلم تعمل الذكاة في لحمه ولا جلده، فكذلك الدباغ لا يطهر جلده، وأجاز مالك والكوفيون والأوزاعي الخرازة بشعره ومنعه الشافعي لتحريم عينه (٤).

فرع:

الدبغ عندنا نزع فضول الجلد بالأشياء الحريفة كالشب والشث والقرظ ونحوها، بحيث أنه إذا (وقع) (٥) في الماء لا يعود إلى نتنه وفساده، ولا يكفي التتريب والتشميس، ولا يرجع في ذلك إلى أهل الصنعة على الأصح (٦). وقال ابن التين: اختلف فيما يدبغ فقيل: ما يمنع الجلد من الفساد. وقيل: ما ينقله إلى أن تتخذ منه الأسقية والأدم.


(١) "التفريع" ١/ ٤٠٨.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٨٦، "المحلى" ١/ ١١٨.
(٣) انظر: "التمهيد" ٤/ ١٧٨.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٦٣، "المنتقى" ٣/ ١٣٧، "البيان" للعمراني ١/ ٧٥.
(٥) ورد بهامش الأصل: لعله: نقع.
(٦) قال النووي في المجموع ١/ ٢٧٨: قال القاضي أبو الطيب والمرجع فيه إلى أهل الصنعة. هذا هو المذهب وهو الذي نص عليه الشافعي. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>