للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التهييج وهو معلوم عند علماء البيان، فاستحلال ذَلِكَ لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه، هذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف (١)، ومثله قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣] وغير ذلك.

السابع عشر:

("يسفك") بكسر الفاء وحكي ضمها، وهي قراءة شاذة في قوله تعالى: {وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} (٢) [البقرة: ٣٠] والسفك لغة: صب الدم.

قَالَ المهدي: ولا تستعمل إلا فيه، وقد تستعمل في نشر الكلام إِذَا نشره (٣).

الثامن عشر:

سياق الحديث ولفظه يدلان عَلَى تحريم القتال لأهل مكة، وبه قَالَ القفال من أصحابنا، وهو أحد القولين في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] أي: من الغارات وهو ظاهر قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} [العنكبوت: ٦٧] وهو منقول من عادة العرب في احترامهم مكة.


= الصلوات الفائتة في أيام الكفر. انظر: "لباب المحصول في علم الأصول" ١/ ٢٥٦، "تخريج الفروع على الأصول" ص ٩٨، "الوصول إلى الأصول" ١/ ٩١.
وفي المسألة أقوال أخرى: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال بعضهم: إنهم مكلفون فيما عدا الجهاد. "شرح الكوكب المنير" ١/ ٥٠١، "روضة الناظر" ص ٥٠.
(١) انظر: "إحكام الأحكام" ص ٤٥٩.
(٢) أوردها ابن خالويه في "مختصر شواذ القرآن" ص ١٢ وعزاها لطلحة بن مصرف.
(٣) "لسان العرب" ٤/ ٢٠٣٠ مادة (سفك)، وقيل: الإراقة، وفيه: سفك الكلام: نثره، بالثاء.