للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الماوردي (١) في "أحكامه": من خصائص حرم مكة ألا يحارب أهله، فلو بغى أهله عَلَى أهل العدل، فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال لم يجز قتالهم، وإن لم يمكن ردهم عنه إلا به فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها (٢).

وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، ويضيق عليهم حتَّى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل (٣).

قَالَ النووي في "شرح مسلم": والأول هو الصواب المنصوص عليه في "الأم" (و) (٤) في "اختلاف الحديث"، و"سير الواقدي"، وقول القفال غلط، وأجاب الشافعي في "سير الواقدي" (٥) عن الأحاديث


(١) الماوردي: الإمام العلامة قاضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، البصري الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف في الأصول والفروع والتفسير: "الأحكام السلطانية" و"أدب الدنيا والدين"، قال: بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة. يعني "الإقناع" وله "الحاوي" قال الأسنوي: ولم يصنف مثله. و"قانون الوزارة".
قال الخطيب: كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين، وُلِّي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد. وقال ابن خيرون: كان رجلًا عظيم القدر متقدمًا عند السلطان. وقال ابن كثير: وكان حليمًا وقورًا أديبًا، لم يرَ أصحابه ذراعه يومًا من الدهر من شدة تحرزه وأدبه. وفي وفاته قال الخطيب: مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة، وقد بلغ ستًا وثمانين سنة.
انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" ١٢/ ١٠٢، و"سير أعلام النبلاء" ١٨/ ٦٤، و"البداية والنهاية" ١٢/ ٥٣٩، و"شذرات الذهب" ٣/ ٢٨٥.
(٢) "الأحكام السلطانية" ص ١٩٣ - ١٩٤.
(٣) انظر: "إحكام الأحكام" ص ٤٥٨.
(٤) زيادة ليست في الأصول والسياق يقتضيها.
(٥) هذا الكتاب أحد الأبواب في كتاب "الأم"، والنص بمعناه في "الأم" ٤/ ٢٠٢.