للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التاسع عشر:

الحديث دال دلالة واضحة عَلَى تحريم مكة، وأبعدَ مَنْ قال: إن إبراهيم - عليه السلا - أول من افتتح ذَلِكَ، والصواب أنها لم تزل محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض، وإضافة التحريم إلى إبراهيم في بعض الأحاديث؛ إما لأنه أول من أظهر ذَلِكَ بعد خفائه وبلَّغه، أو أنه حرمها بإذن الله فأضيف التحريم إليه، أو أنه دعا لها فكان تحريم الله لها بدعوته (١).

العشرون:

ربما استدل به أبو حنيفة عَلَى أن الملتجئ إلى الحرم إِذَا وجب عليه قتل لا يقتل به؛ لأن قوله: "لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ .. أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا" عام يدخل فيه صورة النزاع.

قَالَ أبو حنيفة: بل يلجا إلى أن يُخرج من الحرم، فيقتل خارجه وذلك بالتضييق عليه (٢).

وهو قول عمر بن الخطاب وجماعات. وقال أبو يوسف ومالك وجماعة: يُخرج فيقام عليه الحد (٣)

وحكاه القاضي عن الحسن وغيره، ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود بالحرم. غير حد القتل خاصة، وقد أخرج ابن الزبير قومًا من الحرم إلى الحل فصلبهم.


(١) دل على ذلك ما رواه البخاري برقم (٢١٢٩) كتاب: البيوع، باب: بركة صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومده.
(٢) انظر: "أحكام القرآن للجصاص" ١/ ٧٣، "بدائع الصنائع" ٧/ ١١٤.
(٣) انظر: "المحلى" ٧/ ٢٦٢.