للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال حماد بن أبي سليمان: من قتل ثمَّ لجأ إلى الحرم يخرج منه فيقتل، وأما من تعدي عليه في الحرم فليدفع عن نفسه، قَالَ تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩١] الآية (١).

وحكى ابن بطال، عن ابن عباس، وعطاء، والشعبي فيمن أصاب حدًا من قتل أو زنا أو سرقة، أنه إن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد، وإن أصابه في غيره لا يجالس ولا يؤوى حتَّى يخرج فيقام عليه الحد (٢).

وقال ابن الجوزي: انعقد الإجماع عَلَى أن من جنى في الحرم يقاد منه فيه ولا يؤمِّن؛ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان (٣).

واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم، ثمَّ لجأ إليه، فروي عن أبي حنيفة (٤) وأحمد: أنه يلجأ إلى الخروج فيقام عليه الحد (٥).

قُلْتُ: ومذهب الشافعي (٦) ومالك: يقام فيه (٧).

ونقل ابن حزم عن جماعة من الصحابة المنع، ثمَّ قَالَ: ولا مخالف لهم من الصحابة.

ثمَّ نقل عن جماعة من التابعين موافقتهم، ثمَّ شنع عَلَى مالك والشافعي فقال: قد خالفا في هذا هؤلاء الصحابة والكتاب


(١) انظر: "المحلى" ٧/ ٢٦٢، وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٩ (٢٨٩٠٩).
(٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩.
(٣) "زاد المسير" ١/ ٤٢٧.
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٧٣، "حاشية رد المحتار" ٦/ ٥٤٧، "بدائع الصنائع" ٧/ ١١٤.
(٥) انظر: "الكافي" ٥/ ١٨٠ - ١٨٢، "الإقناع" ٤/ ٢١٤.
(٦) انظر: "تقويم النظر" ٤/ ٤٣٣، "روضة الطالبين" ٩/ ٢٢٤.
(٧) انظر: "التفريع" ٢/ ٢١٧، "عيون المجالس" ٥/ ٢٠١٩، "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ١١٠٦.