للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسنة (١). وليس كما قَالَ.

وأما قصة ابن خطل وقوله - عليه السلام -: "اقتلوه" (٢). فأجيب عنها (بأوجه) (٣):

أحدها: أنه ارتد وقتل مسلمًا وكان يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ثانيها: أنه لم يدخل في الأمان، فإنه استثناه وأمر بقتله وإن وجد متعلقًا بأستار الكعبة.

ثالثها: أنه كان ممن التزم الشرط وقاتل.

وأجاب بعضهم: بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أبيحت له، وهو غريب، فإن الساعة للدخول حتَّى استولى عليها وأذعن أهلها، وقتل ابن خطل كان بعد ذَلِكَ، وبعد قوله: "من دخل المسجد فهو آمن" (٤) وقد دخل لكنه استئني مع جماعة غيره.

الحادي بعد العشرين:

قوله: "فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" فيه دلالة عَلَى أن مكة -شرفها الله تعالى- فُتحت عَنْوة، وهو قول الأكثرين (٥).


(١) انظر: "المحلى" ٧/ ٢٦٢ بتصرف.
(٢) سيأتي برقم (١٨٤٦) كتاب: جزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة.
(٣) في (ج): بأجوبة.
(٤) رواه أبو داود (٣٠٢٢).
ورواه الطبراني ٨/ ١٢ (٧٢٦٤). والبيهقي ٩/ ١١٩.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ١٦٧ (١٠٢٣٤)، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٦٧١).
(٥) قال ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" ٣/ ٤٢٩ - ٤٣٢.
وفيها [أي: في قصة فتح مكة] البيانُ الصريح بأن مكة فُتحت عَنْوَة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يُعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد =